مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 11 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 203 من 551

32 باب جواز إعطاء غير المستطيع من الزكاة ما يحج به

[ 14635 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصرورة ، أيحجّ من مال الزكاة ؟ قال : نعم .

ورواه الشيخ بإسناده عن حمّاد ، عن حريز (1) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الزكاة (2) .

33 باب أن من أوصى بحجة فجعلها وصية في نسمة وجب أن يغرمها ويخرجها كما أوصى

[ 14636 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن مسكان ، عن أبي سعيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سُئل عن رجل أوصى بحجّة فجعلها وصية في نسمة ، قال : يغرمها وصيّه ويجعلها في حجّه كما أوصى ، فإنّ الله عزّ وجلّ يقول : ( فَمَن بَدَّلَهُ بعد ما سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ) (1) .

____________________

الباب 32 فيه حديث واحد

1 الفقيه 2 : 262 / 1277 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 42 من أبواب المستحقين للزكاة .

(1) التهذيب 5 : 460 / 1602 .

(2) تقدم في الحديث 7 من الباب 1 ، وفي البابين 41 ، 42 من أبواب المستحقين للزكاة .

الباب 33 فيه حديث واحد

1 الفقيه 2 : 271 / 1321 ، وأورده بسند آخر عن التهذيب في الحديث 5 من الباب 37 من أبواب أحكام الوصايا ، وذيله بالسند المذكور هنا في الحديث 5 من الباب 2 من هذه الأبواب .

(1) البقرة 2 : 181 .

الصفحة 203 من 551