إلّا كنت صادقاً .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (4) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (5) ، ويأتي ما يدلّ عليه (6) .
31 باب استحباب الحج عن الأب إذا شك الولد في أنه حج أم لا
[ 14634 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين قال : سُئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل مات وله ابن ، فلم يدر حجّ أبوه أم لا ؟ قال : يحجّ عنه ، فإن كان أبوه قد حجّ كتب لأَبيه نافلة وللابن فريضة ، وإن لم يكن حجّ أبوه كتب للأَب (1) فريضة ، وللابن نافلة .
ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، رفعه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (2) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً (3) ، ويأتي ما يدلّ عليه (4) .
____________________
(4) التهذيب 6 : 109 / 139 .
(5) تقدم في البابين 18 ، 21 ، وفي الحديث 5 من الباب 25 ، وفي الباب 26 من هذه الأبواب .
(6) يأتي في الباب 51 من أبواب الطواف
الباب 31 فيه حديث واحد
1 الفقيه 2 : 273 / 1329 .
(1) في نسخة : لأبيه ( هامش المخطوط ) .
(2) الكافي 4 : 277 / 17 .
(3) تقدم في الباب 25 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 3 من الباب 20 من أبواب الصدقة ، وفي الأحاديث 3 و 6 و 8 من الباب 28 من ابواب الاحتضار ، وفي الباب 12 من ابواب قضاء الصلوات .
(4) يأتي في الحديث 2 من الباب 106 من ابواب احكام الاولاد ، وفي الحديث 4 من الباب 1 من ابواب الوقوف والصدقات .




