الحسن ( عليه السلام ) قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لو أشركت ألفاً في حجّتك لكان لكلّ واحد حجّة من غير أن تنقص حجّتك شيئاً (1) .
[ 14626 ] 5 محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) عن الرجل يشرك في حجّته الأَربعة والخمسة من مواليه ؟ فقال : إن كانوا صرورة جميعاً فلهم أجر ، ولا يجزي عنهم الذي حجّ عنهم من حجّة الإِسلام والحجّة للذي حجّ .
[ 14627 ] 6 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ أبي قد حجّ ووالدتي قد حجّت ، وإنّ أخوي قد حجّا ، وقد أردت أن أدخلهم في حجّتي كأَنّي قد أحببت أن يكونوا معي ، فقال : اجعلهم معك ، فإن الله جاعل لهم حجّاً ، لك حجّاً ، ولك أجراً بصلتك إيّاهم .
[ 14628 ] 7 وبإسناده عن علي بن يقطين ، أنّه سأل أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل دفع إلى خمسة نفر حجّة واحدة ، فقال : يحجّ بها بعضهم ، وكلّهم شركاء في الأَجر ، فقال له : لمن الحجّ ؟ فقال : لمن صلّى بالحرّ (1) والبرد .
وعنه ، عن أبي الحسن الأَوّل ( عليه السلام ) نحوه ، وزاد : وإن كانوا ____________________
(1) في نسخة : من حجتك شيء ( هامش المخطوط ) .
5 التهذيب 5 : 413 / 1435 ، والاستبصار 2 : 322 / 1139 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 7 من هذه الأبواب .
6 الفقيه 2 : 279 / 1369 .
7 الفقيه 2 : 144 / 631 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 6 من هذه الأبواب .
(1) في المصدر : في الحرّ .




