نعم ، قلت : وإن كان ناصبياً ينفعه ذلك ؟ قال : نعم ، يخفف عنه .
أقول : تقدّم تخصيصه بالأَب ، ويحتمل الحمل على من لا يعلم أنّه ناصب (1) .
[ 14614 ] 6 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن أبي جميلة ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من وصل قريباً بحجّة أو عمرة كتب الله له حجّتين وعمرتين ، وكذلك من حمل عن حميم يضاعف الله له الأَجر ضعفين .
[ 14615 ] 7 محمّد بن علي بن الحسين قال (1) : قال ( عليه السلام ) : يدخل على الميّت في قبره ، الصلاة والصوم والحجّ والصدقة والعتق .
[ 14616 ] 8 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن رجل ، عن عبد الله بن سليمان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وسألته امرأة ، فقالت : إنّ ابنتي توفّيت ولم يكن بها بأس فأحجّ عنها ؟ قال نعم ، قالت : إنّها كانت مملوكة ، فقال : لا ، عليك بالدعاء فإنّه يدخل عليها كما يدخل البيت الهدية .
[ 14617 ] 9 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ____________________
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 20 من هذه الأبواب .
6 الكافي 4 : 10 / 1 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 20 من أبواب الصدقة وعن الفقيه في الحديث 3 من الباب 28 من أبواب الاحتضار .
7 الفقيه 2 : 279 / 1369 .
(1) في المصدر : روى معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله . . . قال .
8 التهذيب 5 : 447 / 1560 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 15 من أبواب وجوب الحج .
9 قرب الإِسناد : 104 .




