السلام ) : الرجل يأخذ الحجّة من الرجل فيموت فلا يترك شيئاً ، فقال : أجزأت عن الميّت ، وإن كان له عند الله حجّة أثبتت لصاحبه (1) .
[ 14607 ] 3 محمّد بن الحسن بإسناده عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أخذ دراهم رجل (1) فأنفقها فلمّا حضر أوان الحجّ لم يقدر الرجل على شيء ، قال : يحتال ويحجّ عن صاحبه كما ضمن ، سُئل إن لم يقدر ؟ قال : إن كانت له عند الله حجّة أخذها منه فجعلها للذي أخذ منه الحجّة .
أقول : وجه ذلك أنّ الوصي إذا لم يفرط لا يلزمه الضمان ، ولا يلزم الوارث ، بل يلزم النائب إن استطاع .
24 باب أن من دفع إليه مال وخير بين أن يحج به وبين أن ينفقه لم يلزمه أن يحج به
[ 14608 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان قال : بعثني عمر بن يزيد إلى أبي جعفر الأحول بدراهم وقال : قل له : إن أراد أن يحج بها فليحج ، وإن أراد أن ينفقها فلينفقها ، قال : فأنفقها ولم يحجّ ، قال حمّاد : فذكر ذلك أصحابنا لأبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فقال : وجدتم الشيخ فقيهاً .
____________________
(1) في المصدر ، لصاحبها .
3 التهذيب 5 : 461 / 1608 .
(1) في المصدر زيادة : ليحجّ عنه .
الباب 24 فيه حديث واحد
1 الكافي 4 : 313 / 3 .




