مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 11 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 190 من 551

رجل أعطاه رجل (2) مالاً ليحجّ عنه فحجّ عن نفسه ، فقال : هي عن صاحب المال .

[ 14604 ] 2 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، رفعه قال : سُئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أعطى رجلاً مالاً يحجّ عنه فيحج (1) عن نفسه ؟ فقال : هي عن صاحب المال .

ورواه الصدوق مرسلاً (2) .

أقول : يمكن تخصيص الحديثين بالحجّ المندوب ، أو يكون المراد أنّها لا تجزيه عن نفسه ، بل ثوابها لصاحب المال .

23 باب حكم النائب إذا مات قبل الحج ولم يخلف شيئاً ، أو أنفق الحجة وافتقر .

[ 14605 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل أخذ من رجل مالاً ولم يحجّ عنه ومات ولم يخلف شيئاً ، فقال : إن كان حجّ الأَجير أُخذت حجّته ودفعت إلى صاحب المال ، وإن لم يكن حجّ كتب لصاحب المال ثواب الحجّ .

[ 14606 ] 2 محمّد بن علي بن الحسين قال : قيل لأَبي عبد الله ( عليه ____________________

(2) في المصدر : أعطى رجلاً .

2 الكافي 4 : 311 / 2 .

(1) في المصدر : فحجّ .

(2) الفقيه 2 : 262 / 1376 .

الباب 23 فيه 3 أحاديث

1 الكافي 4 : 311 / 3 .

2 الفقيه 2 : 261 / 1269 .

الصفحة 190 من 551