رجل أعطاه رجل (2) مالاً ليحجّ عنه فحجّ عن نفسه ، فقال : هي عن صاحب المال .
[ 14604 ] 2 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، رفعه قال : سُئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أعطى رجلاً مالاً يحجّ عنه فيحج (1) عن نفسه ؟ فقال : هي عن صاحب المال .
ورواه الصدوق مرسلاً (2) .
أقول : يمكن تخصيص الحديثين بالحجّ المندوب ، أو يكون المراد أنّها لا تجزيه عن نفسه ، بل ثوابها لصاحب المال .
23 باب حكم النائب إذا مات قبل الحج ولم يخلف شيئاً ، أو أنفق الحجة وافتقر .
[ 14605 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل أخذ من رجل مالاً ولم يحجّ عنه ومات ولم يخلف شيئاً ، فقال : إن كان حجّ الأَجير أُخذت حجّته ودفعت إلى صاحب المال ، وإن لم يكن حجّ كتب لصاحب المال ثواب الحجّ .
[ 14606 ] 2 محمّد بن علي بن الحسين قال : قيل لأَبي عبد الله ( عليه ____________________
(2) في المصدر : أعطى رجلاً .
2 الكافي 4 : 311 / 2 .
(1) في المصدر : فحجّ .
(2) الفقيه 2 : 262 / 1376 .
الباب 23 فيه 3 أحاديث
1 الكافي 4 : 311 / 3 .
2 الفقيه 2 : 261 / 1269 .




