21 باب جواز طواف النائب عن نفسه وعن غيره بعد الفراغ من الحج الذي استنيب فيه
[ 14601 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأَشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن يحيى الأَزرق قال : قلت لأَبي الحسن ( عليه السلام ) : الرجل يحجّ عن الرجل ، يصلح له أن يطوف عن أقاربه ؟ فقال : إذا قضى مناسك الحجّ فليصنع ما شاء .
[ 14602 ] 2 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان بن عثمان ، عن يحيى الأَزرق ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من حجّ عن إنسان اشتركا حتى إذا قضى طواف الفريضة انقطعت الشركة ، فما كان بعد ذلك من عمل كان لذلك الحاجّ .
ورواه أيضا مرسلاً (1) .
22 باب حكم من اُعطي مالاً ليحج عن انسان فحج عن نفسه
[ 14603 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أبي حمزة والحسين (1) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في ____________________
الباب 21 فيه حديثان
1 الكافي 4 : 311 / 1 .
2 الفقيه 2 : 262 / 1275 ، وأورده في الحديث 7 من الباب 1 من هذه الأبواب .
(1) الفقيه 2 : 144 / 630 .
الباب 22 فيه حديثان
1 التهذيب 5 : 461 / 1605 .
(1) الظاهر أن الحسين هو ابن أبي العلاء . ( منه . ره ) .




