مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 11 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 187 من 551

(2) يأتي في الباب 51 من أبواب الطواف .

19 باب عدم جواز أخذ النائب حجتين واجبتين في عام واحد ، وإن كانت الواحدة لا تكفيه

[ 14597 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن محمّد بن إسماعيل ، يعني ابن بزيع قال : أمرت رجلاً أن يسأل أبا الحسن ( عليه السلام ) (1) عن الرجل يأخذ من رجل حجّة فلا تكفيه ، أله أن يأخذ من رجل آخر حجّة أخرى ويتّسع بها وتجزي عنهما جميعاً ، أو يتركهما (2) جميعاً إن لم يكفه إحداهما ، فذكر أنّه قال : أحبّ إليّ أن تكون خالصة لواحد ، فإن كانت لا تكفيه فلا يأخذ (3) .

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل مثله (4) .

[ 14598 ] 2 وبإسناده عن البزنطي عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل أخذ حجّة من رجل فقطع عليه الطريق فأعطاه رجل حجّة أُخرى ، يجوز له ذلك ؟ فقال : جائز له ذلك محسوب للأَوّل والأَخير ، وما كان يسعه غير الذي فعل إذا وجد من يعطيه الحجّة .

أقول : هذا محمول على كون الحجة ندباً ، والإِعطاء على وجه المؤونة على الحجّ بحيث يهدى ثوابه إلى صاحب المال ، أو مخصوص بالضرورة مع ضمان الحجّ في القابل .

____________________

الباب 19 فيه حديثان

1 الفقيه 2 : 271 / 1324 .

(1) في المصدر : أبا الحسن الثالث ( عليه السلام ) .

(2) في الكافي : أو يشركهما ( هامش المخطوط ) .

(3) في الكافي : يأخذها ( هامش المخطوط ) وكذلك الفقيه .

(4) الكافي 4 : 309 / 1 .

2 الفقيه 2 : 361 / 1267 .

الصفحة 187 من 551