18 باب عدم جواز النيابة في الطواف عن الحاضر بمكة ، وجوازها عن الغائب عنها ولو بعشرة أميال
[ 14594 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : قلت له : فأطوف عن الرجل والمرأة وهما بالكوفة ؟ فقال : نعم ، يقول حين يفتتح الطواف : اللهمّ تقبل من فلان ، للذي يطوف عنه .
[ 14595 ] 2 وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن ابن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : من وصل أباه أو ذا قرابة له فطاف عنه كان له أجره كاملاً ، ووللّذي طاف عنه مثل أجره ، ويفضل هو بصلته إيّاه بطواف آخر . . الحديث .
[ 14596 ] 3 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، عن عبد الرحمٰن بن أبي نجران ، عمّن حدّثه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يطوف عن الرجل وهما مقيمان بمكّة ؟ قال : لا ، ولكن يطوف عن الرجل وهو غائب عن مكّة ، قال : قلت : وكم مقدار الغيبة ؟ قال : عشرة أميال .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا (1) وفي الطواف (2) .
____________________
الباب 18 فيه 3 أحاديث
1 الكافي 4 : 315 / 1 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 28 من هذه الأبواب .
2 الكافي 4 : 316 / 7 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 51 من أبواب الطواف ، وذيله في الحديث 4 من الباب 25 من هذه الأبواب .
3 التهذيب 5 : 419 / 1455 .
(1) يأتي في الباب 21 ، وفي الحديث 5 من الباب 25 ، وفي البابين 26 ، 30 من هذه الأبواب .




