مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 11 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 185 من 551

[ 14591 ] 6 قال : وروي أنّه يذكره إذا ذبح .

[ 14592 ] 7 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ( عليه السلام ) قال : سألته عن الأَضحيّة يخطىء الذي يذبحها فيسمّى غير صاحبها ، أتجزي صاحب الأضحية ؟ قال : نعم ، إنّما هو ما نوى .

ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله (1) .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (2) .

17 باب أن من حج عن غيره أجزأه هدي واحد

[ 14593 ] 1 أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) أنّه كتب إليه يسأله عن الرجل يحجّ عن أحد ، هل يحتاج أن يذكر الذي حجّ عنه عند عقد إحرامه أم لا ؟ وهل يجب عليه أن يذبح عمّن حجّ عنه وعن نفسه ، أم يجزيه هدي واحد ؟ الجواب : لا بدّ أن يذكر الرجل ، وقد يجزيه هدي واحد وإن لم يفعله (1) فلا بأس .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (2) .

____________________

6 الفقيه 2 : 145 / 634 .

7 قرب الإِسناد : 105 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 29 من أبواب الذبح .

(1) مسائل علي بن جعفر : 162 / 254 .

(2) يأتي في الباب 17 ، وفي الحديث 1 من الباب 18 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 20 من الباب 29 من أبواب الذبح .

الباب 17 فيه حديث واحد

1 الاحتجاج : 484 .

(1) في المصدر : يفصل .

(2) يأتي في الحديث 3 من الباب 29 من أبواب الدبح .

الصفحة 185 من 551