ورواه الصدوق بأسناده عن ابن مسكان ، عن الحلبي نحوه (5) .
وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، مثله (6) .
[ 14588 ] 3 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قيل له : أرأيت الذي يقضي عن أبيه أو امّه أو أخيه أو غيرهم ، أيتكلّم بشيء ؟ قال : نعم ، يقول عند إحرامه : اللهمّ ما أصابني من نصب أو شعث أو شدّة فأجر فلاناً فيه وآجرني في قضائي عنه .
[ 14589 ] 4 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن العبّاس بن عامر ، عن داود بن الحصين ، عن مثنّى بن عبد السلام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يحجّ عن الإِنسان يذكره في جميع المواطن كلّها ، قال : إن شاء فعل ، وإن شاء لم يفعل ، الله يعلم أنّه قد حجّ عنه ، ولكن يذكره عند الأَضحية إذا ذبحها .
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن المثنّى بن عبد السلام مثله (1) .
[ 14590 ] 5 وبإسناده عن البزنطي ، أنّه قال : سأل رجل أبا الحسن الأَوّل ( عليه السلام ) عن الرجل يحجّ عن الرجل يسمّيه باسمه ؟ قال (1) : الله لا تخفى عليه خافية .
____________________
(5) الفقيه 2 : 278 / 1365 .
( 6 ) الكافي 4 : 310 / ذيل الحديث 1 .
3 الكافي 4 : 311 / 3 .
4 التهذيب 5 : 419 / 1454 ، والاستبصار 2 : 324 / 1149 .
(1) الفقيه 2 : 279 / 1368 .
5 الفقيه 2 : 279 / 1367 .
(1) في نسخة زيادة : إنّ ( هامش المخطوط ) .




