15 باب أن النائب إذا مات بعد الإِحرام ودخول الحرم أجزأت عن المنوب عنه ، وإذا أفسد الحج أجزأ عن الميت ، ولزم النائب الإِعادة من ماله ، وحكم ما لو مات قبل الإِحرام ودخول الحرم
[ 14581 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأَشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألته عن الرجل يموت فيوصي بحجّة فيعطي رجل دراهم يحجّ بها عنه فيموت قبل أن يحجّ ، ثمّ أعطى الدراهم غيره ، فقال : إن مات في الطريق أو بمكة قبل أن يقضي مناسكه فإنّه يجزي عن الأَوّل قلت : فإن ابتلي بشيء يفسد عليه حجّه حتى يصير عليه الحجّ من قابل ، أيجزي عن الأَوّل ؟ قال : نعم ، قلت : لأَنّ الأَجير ضامن للحجّ ؟ قال : نعم .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (1) .
[ 14582 ] 2 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن عثمان ، عن محمّد بن أبي حمزة (1) ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يحج عن آخر فاجترح في حجّه شيئاً يلزمه فيه الحجّ من قابل أو كفّارة ؟ قال : هي للأَول تامّة ، وعلى هذا ما اجترح .
ورواه الشيخ بإسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ____________________
الباب 15 فيه 5 أحاديث
1 الكافي 4 : 306 / 4 .
(1) التهذيب 5 : 417 / 1450 .
2 الكافي 4 : 544 / 23 .
(1) في المصدر : ومحمّد بن أبي حمزة ، وهو الموافق للوافي 2 : 56 أبواب الحج .




