أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً (5) ، ويأتي ما يدلّ عليه (6) .
14 باب حكم من أعطى حجة ، هل يجوز له أن يعطيها غيره أم لا ؟
[ 14580 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي سعيد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن أبي جعفر الأَحول (1) ، عن عثمان بن عيسى قال : قلت لأَبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : ما تقول في الرجل يعطى الحجّة فيدفعها إلى غيره ؟ قال : لا بأس .
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد عن يعقوب بن يزيد (2) ، وبإسناده عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن الأَحول ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) (3) .
أقول : هذا محمول على الإِذن ، قاله بعض علمائنا (4) .
____________________
(5) تقدم في الباب 28 من أبواب وجوب الحج .
(6) يأتي ما يدل على إخراج الحج من جميع المال إذا اوصىٰ به ، وفي الأبواب 40 ، 41 ، 42 من أبواب الوصايا .
الباب 14 فيه حديث واحد
1 التهذيب 5 : 417 / 1449 .
(1) في الكافي : جعفر الأحول ( هامش المخطوط ) . وكذا في التهذيب .
(2) الكافي 4 : 309 / 2 .
(3) التهذيب 5 : 462 / 1609 .
(4) راجع المعتبر 2 : 770 .




