لما يأتي (2) .
13 باب أن من أودع مالاً فمات صاحبه وعليه حجة الإِسلام وخاف من الورثة أن لا يؤدوها فعلى من عنده المال أن يحج منه ويرد الباقي على الورثة
[ 14579 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن علي بن النعمان ، عن سويد القلاء ، عن أيّوب ، عن بريد العجلي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل استودعني مالاً وهلك وليس لولده شيء ، ولم يحجّ حجّة الإِسلام ، قال : حجّ عنه وما فضل فأعطهم .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين مثله ، إلّا أن فيه عن أيّوب ، عن حريز ، عن بريد (1) .
ورواه أيضاً بإسناده عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن علي بن يعقوب الهاشمي ، عن مروان بن مسلم ، عن حريز ، عن بريد مثله ، إلّا أنّه قال : فإن فضل (2) شيء فأعطهم (3) .
ورواه الصدوق بإسناده عن سويد القلاء ، عن أيّوب بن حرّ ، عن بريد مثله (4) .
____________________
(2) يأتي في الباب 6 من أبواب أقسام الحج .
الباب 13 فيه حديث واحد
1 الكافي 4 : 306 / 6 .
(1) التهذيب 5 : 416 / 1448 .
(2) في نسخة زيادة : منه ( هامش المخطوط ) .
(3) التهذيب 5 : 460 / 1598 .
(4) الفقيه 2 : 272 / 1328 .




