12 باب أن من اعطى مالاً ليحج مفرداً فحج متمتعاً أجزأه إلّا أن يكون الإِفراد واجباً متعيناً أو مخيراً بينه وبين القران
[ 14577 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير يعني : المرادي ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في رجل أعطى رجلاً دراهم يحجّ بها (1) حجّة مفردة ، فيجوز له أن يتمتّع بالعمرة إلى الحجّ ؟ قال : نعم ، إنّما خالف إلى الفضل .
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب إلّا أنّه قال : أيجوز له ، وقال : إنّما خالفه (2) .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب إلّا أنّه قال : إنّما خالفه إلى الفضل والخير ، وفي إحدى روايتي الشيخ مثله (3) .
[ 14578 ] 2 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن الهيثم النهدي ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي ( عليه السلام ) في رجل أعطى رجلاً دراهم يحجّ بها (1) حجّة مفردة ، قال : ليس له أن يتمتع بالعمرة إلى الحجّ ، لا يخالف صاحب الدراهم .
أقول : حمله الشيخ على من أعطى غيره حجّة من قاطني مكة والحرم ____________________
الباب 12 فيه حديثان
1 التهذيب 5 : 415 / 1446 ، والاستبصار 2 : 323 / 1145 .
(1) في الفقيه زيادة : عنه ( هامش المخطوط ) .
(2) الكافي 4 : 307 / 1 .
(3) الفقيه 2 : 261 / 1272 .
2 التهذيب 5 : 416 / 1447 ، والاستبصار 2 : 323 / 1146 .
(1) في نسخة زيادة : عنه ( هامش المخطوط ) .




