مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 11 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 178 من 551

12 باب أن من اعطى مالاً ليحج مفرداً فحج متمتعاً أجزأه إلّا أن يكون الإِفراد واجباً متعيناً أو مخيراً بينه وبين القران

[ 14577 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير يعني : المرادي ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في رجل أعطى رجلاً دراهم يحجّ بها (1) حجّة مفردة ، فيجوز له أن يتمتّع بالعمرة إلى الحجّ ؟ قال : نعم ، إنّما خالف إلى الفضل .

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب إلّا أنّه قال : أيجوز له ، وقال : إنّما خالفه (2) .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب إلّا أنّه قال : إنّما خالفه إلى الفضل والخير ، وفي إحدى روايتي الشيخ مثله (3) .

[ 14578 ] 2 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن الهيثم النهدي ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي ( عليه السلام ) في رجل أعطى رجلاً دراهم يحجّ بها (1) حجّة مفردة ، قال : ليس له أن يتمتع بالعمرة إلى الحجّ ، لا يخالف صاحب الدراهم .

أقول : حمله الشيخ على من أعطى غيره حجّة من قاطني مكة والحرم ____________________

الباب 12 فيه حديثان

1 التهذيب 5 : 415 / 1446 ، والاستبصار 2 : 323 / 1145 .

(1) في الفقيه زيادة : عنه ( هامش المخطوط ) .

(2) الكافي 4 : 307 / 1 .

(3) الفقيه 2 : 261 / 1272 .

2 التهذيب 5 : 416 / 1447 ، والاستبصار 2 : 323 / 1146 .

(1) في نسخة زيادة : عنه ( هامش المخطوط ) .

الصفحة 178 من 551