أنّه قد أنفق بعض الدنانير ، وبقيت بقيّة ، وأنّه يرد عليّ ما بقي ، وإنّي قد رمت مطالبة من لم يأتني بما دفعت إليه ، فكتب ( عليه السلام ) : لا تعرض لمن لم يأتك ، ولا تأخذ ممن آتاك شيئاً ممّا يأتيك ، والأَجر فقد (2) وقع على الله عزّ وجلّ .
11 باب أن من اُعطي مالاً يحج به من بلد فحج به من آخر أجزأه
[ 14576 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن حريز بن عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أعطى رجلاً حجّة يحج (1) بها عنه من الكوفة فحجّ عنه من البصرة ؟ فقال : لا بأس إذا قضى جميع المناسك (2) فقد تمّ حجّه .
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب (3) .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (4) .
____________________
(2) في نسخة : قد ( هامش المخطوط ) .
الباب 11 فيه حديث واحد
1 التهذيب 5 : 415 / 1445 .
(1) في الفقيه زيادة : بها ( هامش المخطوط ) .
(2) في نسخة من الفقيه : مناسكه ( هامش المخطوط ) .
(3) الكافي 4 : 307 / 2 .
(4) الفقيه 2 : 261 / 1271 .




