( عليه السلام ) : أعطيت الرجل دراهم يحجّ بها عنّي ففضل منها شيء ، فلم يرده عليّ ، فقال : هو له لعلّه ضيق على نفسه في النفقة لحاجته إلى النفقة .
[ 14573 ] 2 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، وسهل بن زياد جميعاً ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن محمّد بن عبد الله القمّى قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يعطى الحجّة يحجّ بها ويوسّع على نفسه فيفضل منها ، أيردها عليه ؟ قال : لا ، هي له .
[ 14574 ] 3 وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يأخذ الدراهم ليحجّ بها عن رجل ، هل يجوز (1) أن ينفق منها في غير الحجّ ؟ قال : إذا ضمن الحجّة فالدراهم له يصنع بها ما أحب وعليه حجّة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2) ، وكذا الذي قبله .
[ 14575 ] 4 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن سعد بن عبد الله (1) ، عن موسى بن الحسن ، عن أبي علي أحمد بن محمّد بن مطهّر قال : كتبت إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) : إنّي دفعت إلى ستّة أنفس مائة دينار وخمسين ديناراً ليحجّوا بها ، فرجعوا ولم يشخص بعضهم وأتاني بعض وذكر ____________________
2 الكافي 4 : 313 / 1 ، والتهذيب 5 : 415 / 1443 .
3 الكافي 4 : 313 / 2 .
(1) في المصدر زيادة : له .
(2) التهذيب 5 : 415 / 1444 .
4 الفقيه 2 : 260 / 1266 .
(1) في المصدر سعيد بن عبد الله .




