[ 14570 ] 2 وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن العبّاس بن عامر ، عن عبد الله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل الصرورة يوصي أن يحجّ عنه ، هل تجزي عنه امرأة ؟ قال : لا ، كيف تجزي امرأة وشهادته شهادتان ؟ قال : إنّما ينبغي أن تحجّ المرأة عن المرأة ، والرجل عن الرجل ، وقال : لا بأس أن يحجّ الرجل عن المرأة .
أقول : هذا مخصوص بالصرورة لما مضى (1) ويأتي (2) .
[ 14571 ] 3 وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، عن سليمان بن جعفر قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن امرأة صرورة حجّت عن امرأة صرورة ؟ فقال : لا ينبغي .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، وعلى الجواز (2) .
10 باب أن من اُعطي مالاً يحج به ففضل منه لم يجب رده ، ويجوز له الإِنفاق منه في غير الحج إذا ضمن الحج
[ 14572 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب ، عن مسمع قال : قلت لأَبي عبد الله ____________________
2 التهذيب 9 : 229 / 899 .
(1) مضىٰ في الحديث 1 من هذا الباب .
(2) يأتي في الحديث 3 من هذا الباب .
3 التهذيب 5 : 414 / 1440 ، والاستبصار 2 : 323 / 1144 .
(1) تقدم في الحديثين 4 ، 7 من الباب 8 من هذه الأبواب .
(2) تقدم في الأحاديث 2 ، 5 ، 6 ، 8 من الباب 8 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 4 من الباب 24 من أبواب وجوب الحج .
الباب 10 فيه 4 أحاديث
1 التهذيب 5 : 414 / 1442 .




