[ 14567 ] 8 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن بشير النبّال قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ والدتي توفّيت ولم تحجّ ، قال : يحجّ عنها رجل أو امرأة ، قال : قلت : أيهما أحبّ إليك ؟ قال : رجل أحب إليّ .
[ 14568 ] 9 وبإسناده عن ابن فضّال ، عن يونس بن يعقوب قال : أرسلت إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) أن امّ امرأة كانت أُمّ ولد (1) فأرادت المرأة أن تحجّ عنها ، قال : أو ليس قد اعتقت بولدها (2) ؟ تحجّ عنها .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (3) ، ويأتي ما يدلّ عليه (4) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ، وأنّه محمول على الكراهيّة في المرأة الصرورة (5) .
9 باب كراهة استنابة المرأة الصرورة في الحج
[ 14569 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمٰن ، عن مفضّل ، عن زيد الشحّام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال سمعته يقول : يحجّ الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة ، ولا تحجّ المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة .
____________________
8 الفقيه 2 : 270 / 1319 .
9 الفقيه 2 : 271 / 1322 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 18 من أبواب وجوب الحج .
(1) في المصدر زيادة : فماتت .
(2) في المصدر : عتقت ولدها .
(3) تقدم في الحديث 4 من الباب 1 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 3 من الباب 21 ، وفي الحديث 4 من الباب 24 من أبواب وجوب الحج .
(4) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في ذيل الحديث 2 من الباب 9 من هذه الأبواب .
(5) يأتي في الباب 9 من هذه الأبواب .
الباب 9 فيه 3 أحاديث
1 التهذيب 5 : 414 / 1439 ، والاستبصار 2 : 323 / 1143 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 6 من هذه الأبواب .




