8 باب جواز استنابة الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل ، واستحباب اختيار الإِنسان الحج من ماله على النيابة
[ 14560 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : امرأة من أهلنا مات أخوها فأوصى بحجة وقد حجّت المرأة ، فقالت : إن كان يصلح حججت انا عن أخي ، وكنت أنا احقّ بها من غيري ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا بأس ، بأن تحجّ عن أخيها ، وإن كان لها مال فلتحج من مالها ، فإنّه أعظم لأَجرها .
[ 14561 ] 2 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يحجّ عن المرأة والمرأة تحجّ عن الرجل ، قال : لا بأس .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (1) .
[ 14562 ] 3 وعن أبي علي الأَشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن حكم بن حكيم قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنسان هلك ولم يحجّ ولم يوص بالحجّ فأحجّ عنه بعض أهله رجلاً أو امرأة إلى أن قال : فقال : إن كان الحاجّ غير صرورة أجزأ عنهما جميعاً ، وأجزأ الذي أحجّه .
____________________
الباب 8 فيه 9 أحاديث
1 الكافي 4 : 307 / 3 .
2 الكافي 4 : 307 / 2 .
(1) التهذيب 5 : 413 / 1437 ، والاستبصار 2 : 322 / 1141 .
3 الكافي 4 : 277 / 14 ، وأورده بتمامه في الحديث 8 من الباب 28 من أبواب وجوب الحج .




