مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 11 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 171 من 551

أقول : هذا غير صريح في النيابة على أنّ الذي لم يحجّ كيف يجزي عنه حجّ من حجّ عن غيرهما ، وعدم الإِجزاء عن الجميع لا يستلزم عدم الإِجزاء عن واحد ، وقد تقدّم ما يدلّ على المقصود (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .

7 باب حكم من أشرك في حجته جماعة

[ 14559 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) عن الرجل يشرك في حجّته الأربعة والخمسة من مواليه ؟ فقال : إن كانوا صرورة جميعاً فلهم أجر ، ولا يجزي عنهم الذي حجّ عنهم من حجّة الإِسلام ، والحجّة للذي حج .

أقول : الظاهر كما مر أن المراد إهداء ثواب الحج لا النيابة في الحج (1) .

____________________

(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب ، وفي الباب 21 ، وفي الحديثين 2 ، 7 من الباب 24 ، وفي الحديث 1 من الباب 28 من أبواب وجوب الحج .

(2) يأتي في الحديث 3 من الباب 9 من هذه الأبواب .

الباب 7 فيه حديث واحد

1 التهذيب 5 : 413 / 1435 ، والاستبصار 2 : 322 / 1139 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 28 من هذه الأبواب .

(1) مرّ في الحديث 5 من الباب 6 من هذه الأبواب .

الصفحة 171 من 551