الحجّة عن (2) حجّة الإِسلام أو لا ؟ بيّن لي ذلك يا سيّدي ، إن شاء الله ، فكتب ( عليه السلام ) : لا يجزي (3) ذلك .
أقول : حمله الشيخ على صرورة له مال لما تقدّم (4) ، وجوّز حمله على نفي الإِجزاء عن النائب إذا أيسر لما تقدّم (5) ، ويحتمل الحمل على الإِنكار ، وعلى عدم جواز ترك الحجّ اعتماداً على الاستنابة وعلى التقيّة ، وعلى عدم معرفة الصرورة بأفعال الحجّ وعلى عدم إجزاء الحجّة الواحدة عنهما معاً كما هو ظاهره .
[ 14557 ] 4 وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن مهزيار ، عن بكر بن صالح قال : كتبت إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) : إنّ ابني معي وقد أمرته أن يحجّ عن امي ، أيجزي عنها حجة الإِسلام ؟ فكتب لا ، وكان ابنه صرورة وكانت أُمّه صرورة .
أقول : تقدّم الوجه في مثله (1) .
[ 14558 ] 5 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل يعطي خمسة نفر حجّة واحدة ، يخرج بها واحد منهم ، لهم أجر ؟ قال : نعم ، لكلّ واحد منهم أجر حاجّ ، قال : فقلت : أيّهم أعظم أجراً ؟ فقال : الذي نابه الحرّ والبرد ، وإن كانوا صرورة لم يجز ذلك عنهم ، والحجّ لمن حجّ .
____________________
(2) في نسخة : من ( هامش المخطوط ) .
(3) في نسخة : لا يجوز ( هامش المخطوط ) .
(4) تقدم في الحديثين 1 ، 2 من هذا الباب .
(5) تقدم في الحديث 1 من الباب 21 من أبواب وجوب الحج .
4 التهذيب 5 : 412 / 1433 ، والاستبصار 2 : 321 / 1137 .
(1) تقدم في ذيل الحديث 3 من هذا الباب .
5 الفقيه 2 : 310 / 1540 ، وأورده نحوه في الحديث 7 من الباب 28 من هذه الأبواب .




