مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 11 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 169 من 551

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ، والإِجزاء في الحديثين يحتمل الحمل على جهل الوصي بالحال مع عدم التفريط ، وأنّه لا يضمن ، ولا يجب استنابة نائب آخر ، ويحتمل أن يراد بالمال مالاً يكفي للحجّ ، كما ذكره بعضهم .

6 باب جواز استنابة الصرورة مع عدم وجوب الحج عليه

[ 14554 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن حمّاد بن عيسى ، عن ربعي ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : لا بأس أن يحجّ الصرورة عن الصرورة .

[ 14555 ] 2 وعنه ، عن عبد الرحمٰن ، عن مفضّل ، عن زيد الشحّام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : يحجّ الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة الحديث .

[ 14556 ] 3 وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عقبة قال : كتبت إليه أسأله عن رجل ( صرورة لم يحجّ قط ) (1) حجّ عن صرورة لم يحجّ قطّ ، أيجزي كلّ واحد منهما تلك ____________________

= يستلزم الفساد في صورة خاصة ، ودلالتهما علىٰ باقي الأفراد غير ظاهرة . والقياس باطل . ( منه . قده ) .

(2) تقدم في الحديثين 2 ، 7 من الباب 24 من أبواب وجوب الحج .

الباب 6 فيه 5 أحاديث

1 التهذيب 5 : 411 / 1429 ، والاستبصار 2 : 320 / 1133 .

2 التهذيب 5 : 414 / 1439 ، والاستبصار 2 : 323 / 1143 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب .

3 التهذيب 5 : 411 / 1430 ، والاستبصار 2 : 320 / 1134 .

(1) ليس في التهذيب .

الصفحة 169 من 551