5 باب أنه يشترط في النائب أن لا يكون عليه حج واجب ، وحكم من حج نائباً مع وجوب الحج عليه
[ 14551 ] 1 محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن سعد بن أبي خلف قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) عن الرجل الصرورة يحجّ عن الميت ؟ قال : نعم ، إذا لم يجد الصرورة ما يحجّ به عن نفسه ، فإن كان له ما يحجّ به عن نفسه فليس يجزي عنه حتى يحجّ من ماله ، وهي تجزي عن الميّت ، إن كان للصرورة مال ، وإن لم يكن له مال .
[ 14552 ] 2 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل صرورة مات ولم يحجّ حجّة الإِسلام وله مال ، قال : يحجّ عنه صرورة لا مال له .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله .
[ 14553 ] 3 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن سعيد بن عبد الله الأعرج ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصرورة ، أيحجّ عن الميّت ؟ فقال : نعم ، إذا لم يجد الصرورة ما يحجّ به ، فإن كان له مال فليس له ذلك حتى يحجّ من ماله ، وهو يجزي عن الميّت كان له مال أو لم يكن له مال (1) .
____________________
الباب 5 فيه 3 أحاديث
1 الكافي 4 : 305 / 2 ، والتهذيب 5 : 410 / 1427 ، والاستبصار 2 : 319 / 1131 .
2 الكافي 4 : 306 / 3 وأورده عن الكافي والتهذيب بسند آخر في الحديث 1 من الباب 28 من أبواب وجوب الحج .
(1) التهذيب 5 : 411 / 1428 ، والاستبصار 2 : 320 / 1132 .
3 الفقيه 2 : 261 / 1270 .
(1) في الحديثين إشعار بأن الامر بالشيء لا يستلزم النهي عن ضدّه الخاص ، أو أن النهي في العبادة لا =




