4 باب أن من أوصى أن يحجّ عنه وفهم منه التكرار وجب أن يحجّ عنه بقدر الثلث
[ 14549 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمٰن بن أبي نجران ، عن محمّد بن الحسن (1) أنه قال لأَبي جعفر ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، قد اضطررت إلى مسألتك ، فقال : هات ، فقلت : سعد بن سعد أوصى « حجّوا عني » مبهماً ، ولم يسمّ شيئاً ، ولا يدرى كيف ذلك ؟ فقال : يحجّ عنه ما دام له مال .
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن اورمه ، عن محمّد بن الحسن الأشعري مثله ، إلّا أنه قال : ما دام له مال يحمله (2) .
[ 14550 ] 2 وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، عن محمّد بن الحسين ابن أبي خالد قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل أوصى أن يحجّ عنه مبهما ؟ فقال : يحج عنه ما بقي من ثلثه شيء .
أقول : ذكر الشيخ أنه لا تنافي بينهما لأَنّ المراد من المال في الأَوّل هو الثلث .
____________________
الباب 4 فيه حديثان
1 التهذيب 5 : 408 / 1419 ، والاستبصار 2 : 319 / 1130 .
(1) في الاستبصار : محمّد بن الحسين ( هامش المخطوط ) .
(2) الاستبصار 4 : 137 / 513 .
2 التهذيب 5 : 408 / 1420 ، والاستبصار 2 : 319 / 1129 .




