فقال : يحجّ له رجل من حيث يبلغه .
[ 14546 ] 9 محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( مسائل الرجال ) رواية عبد الله بن جعفر الحميري وأحمد بن محمّد الجوهري ، عن أحمد بن محمّد ، عن عدّة من أصحابنا قالوا : قلنا لأَبي الحسن يعني : علي بن محمّد ( عليهما السلام ) : إنّ رجلاً مات في الطريق وأوصى بحجّة وما بقي فهو لك ، فاختلف أصحابنا فقال بعضهم : يحجّ عنه من الوقت فهو أوفر للشيء أن يبقى عليه ، وقال بعضهم : يحج عنه من حيث مات ، فقال ( عليه السلام ) : يحج عنه من حيث مات .
وقال ابن إدريس في الحجّ من ( السرائر ) بوجوب قضاء الحجّ عن الميت من بلده ، قال : وبه تواترت أخبارنا ورواية أصحابنا (1) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على أنّ من مات ولم يترك إلّا قدر نفقة الحجّ لم يجب القضاء عنه ، وذكرنا وجهه (2) ، والمراد به ما قبل الاستقرار كما قاله الشيخ وغيره (3) ، ويأتي ما يدلّ على المقصود في الوصايا (4) .
3 باب ان من أوصى أن يحج عنه كل سنة بمال معين فلم يكف للحج جعل ما يزيد عن سنة لحجة واحدة
[ 14547 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، ____________________
9 مستطرفات السرائر : 66 / 3 .
(1) السرائر : 120 ، 121 .
(2) تقدم في الباب 14 من أبواب وجوب الحج .
(3) راجع التهذيب 5 : 405 / 1412 ، والاستبصار 2 : 318 / 1128 ، وروضة المتقين 5 : 52 .
(4) يأتي في الباب 87 من أبواب أحكام الوصايا .
الباب 3 فيه حديثان
1 التهذيب 5 : 408 / 1418 ، الفقيه 2 : 272 / 1327 .




