2 باب أن من اوصى بحجة الإِسلام بعد استقرارها وجب أن تقضى عنه من بلده ، فإن لم تبلغ التركة فمن حيث بلغ ولو من الميقات ، وكذا من اوصى بمال معين فقصر عن الكفاية ، وكان الحج ندباً ، ومن مات في الطريق حج عنه من حيث مات
[ 14538 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أوصى أن يحجّ عنه حجّة الإِسلام ولم يبلغ جميع ما ترك إلّا خمسين درهماً ، قال : يحجّ عنه من بعض المواقيت التي وقّتها رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) من قرب .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن أحمد وعبد الله ابني محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب (1) .
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب مثله (2) .
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عمرو بن عثمان ، عن ابن محبوب مثله (3) .
[ 14539 ] 2 وعنه ، عن محمّد وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن ____________________
الباب 2 فيه 9 أحاديث
1 التهذيب 5 : 405 / 1411 ، والاستبصار 2 : 318 / 1128 .
(1) قرب الإِسناد : 77 .
(2) الكافي 4 : 308 / 4 .
(3) التهذيب 9 : 227 / 893 .
2 التهذيب 9 : 227 / 892 .




