علي بن يقطين قال : قلت لأَبي الحسن ( عليه السلام ) : رجل دفع إلى خمس نفرات حجّة واحدة فقال : يحجّ بها بعضهم فسوغها رجل واحد منهم ، فقال لي : كلّهم شركاء في الأَجر ، فقلت : لمن الحجّ ؟ فقال : لمن صلي بالحرّ (1) والبرد .
[ 14532 ] 3 وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن علي بن يوسف ، عن أبي عبد الله المؤمن ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يحجّ عن آخر ماله من الثواب ؟ قال : للذي يحجّ عن رجل أجر وثواب عشر حجج .
أقول : هذا محمول على من تبرّع بالحجّ عن الغير ولم يأخذ أجرة لما تقدّم (1) .
[ 14533 ] 4 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحارث بن المغيرة قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ ابنتي أوصت بحجّة ولم تحجّ ، قال : فحجّ عنها ، فإنّها لك ولها ، قلت : إنّ امرأتي ماتت ولم تحجّ ، قال : فحجّ عنها ، فإنّها لك ولها .
[ 14534 ] 5 وبإسناده عن عمرو بن سعيد الساباطي ، أنّه كتب إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) يسأله عن رجل أوصى إليه رجل أن يحجّ عنه ثلاثة رجال فيحلّ له أن يأخذ لنفسه حجّة منها ؟ فوقع بخطّه وقرأته : حجّ عنه إن شاء الله ، فإنّ لك مثل أجره ، ولا ينقص من أجره شيء إن شاء الله تعالى .
____________________
(1) في المصدر : في الحرّ .
3 الكافي 4 : 312 / 2 .
(2) تقدم في الحديث 1 من هذا الباب .
4 الفقيه 2 : 270 / 1317 .
5 الفقيه 2 : 271 / 1323 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 36 من هذه الأبواب .




