[ 14521 ] 4 وعنه ، عن عبد الرحمٰن ، عن صفوان ، عن أبي هلال ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في التي يموت عنها زوجها تخرج إلى الحجّ والعمرة ، ولا تخرج التي تطلق لأَن الله تعالى يقول : ( وَلَا يَخْرُجْنَ ) (1) إلّا أن تكون طلّقت في سفر .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (2) .
61 باب جواز حج المرأة في عدة الوفاة
[ 14522 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن أبي الفضل الثقفي ، عن داود بن الحصين ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المتوفي عنها زوجها ، قال : تحجّ وإن كانت في عدّتها .
[ 14523 ] 2 وعنه ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة التي يتوفي عنها زوجها ، أتحجّ ؟ فقال : نعم .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن بكير مثله (1) .
[ 14524 ] 3 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن الوليد ، عن عبد الله بن بكير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المتوفى عنها ____________________
4 التهذيب 5 : 401 / 1397 ، والاستبصار 2 : 317 / 1123 .
(1) الطلاق 65 : 1 .
(2) يأتي في الباب 22 من أبواب العدد .
الباب 61 فيه 3 أحاديث
1 التهذيب 5 : 402 / 1400 .
2 التهذيب 5 : 402 / 1401 .
(1) الفقيه 2 : 269 / 1312 .
3 قرب الإِسناد : 78 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 33 من أبواب العدد .




