60 باب جواز حج المطلقة في عدتها مطلقاً إن كان الحج واجباً وعدم جواز التطوع منها به في العدة الرجعية بدون إذن الزوج
[ 14518 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : المطلقة تحجّ في عدّتها .
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، وفضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم مثله (1) .
[ 14519 ] 2 وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبي عبد الله البرقي ، عمن ذكره ، عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المطلقة تحجّ في عدّتها ؟ قال إن كانت صرورة حجت في عدّتها ، وإن كانت حجت فلا تحجّ حتى تقضي عدّتها .
[ 14520 ] 3 وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : لا تحجّ المطلقة في عدّتها .
أقول : المراد لا تحجّ تطوّعاً في عدّتها الرجعية بدون إذن الزوج ، لما تقدم (1) ويأتي (2) .
____________________
الباب 60 فيه 4 أحاديث
1 الفقيه 2 : 269 / 1311 .
(1) التهذيب 5 : 402 / 1398 ، والاستبصار 2 : 317 / 1124 .
2 التهذيب 5 : 402 / 1399 ، والاستبصار 2 : 318 / 1125 .
3 التهذيب 5 : 401 / 1396 ، والاستبصار 2 : 317 / 1122 ، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 58 من هذه الأبواب .
(1) تقدم في الحديثين 1 ، 2 من هذا الباب .
(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 22 من أبواب العدد .




