مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 11 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 155 من 551

60 باب جواز حج المطلقة في عدتها مطلقاً إن كان الحج واجباً وعدم جواز التطوع منها به في العدة الرجعية بدون إذن الزوج

[ 14518 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : المطلقة تحجّ في عدّتها .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، وفضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم مثله (1) .

[ 14519 ] 2 وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبي عبد الله البرقي ، عمن ذكره ، عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المطلقة تحجّ في عدّتها ؟ قال إن كانت صرورة حجت في عدّتها ، وإن كانت حجت فلا تحجّ حتى تقضي عدّتها .

[ 14520 ] 3 وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : لا تحجّ المطلقة في عدّتها .

أقول : المراد لا تحجّ تطوّعاً في عدّتها الرجعية بدون إذن الزوج ، لما تقدم (1) ويأتي (2) .

____________________

الباب 60 فيه 4 أحاديث

1 الفقيه 2 : 269 / 1311 .

(1) التهذيب 5 : 402 / 1398 ، والاستبصار 2 : 317 / 1124 .

2 التهذيب 5 : 402 / 1399 ، والاستبصار 2 : 318 / 1125 .

3 التهذيب 5 : 401 / 1396 ، والاستبصار 2 : 317 / 1122 ، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 58 من هذه الأبواب .

(1) تقدم في الحديثين 1 ، 2 من هذا الباب .

(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 22 من أبواب العدد .

الصفحة 155 من 551