مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 11 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 154 من 551

عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن امرأة لها زوج وهي صرورة ولا يأذن لها في الحجّ قال : تحجّ إن لم يأذن لها .

ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن أبان مثله (1) .

[ 14515 ] 5 وبإسناده عن عبد الرحمٰن بن أبي عبد الله ، عن الصادق ( عليه السلام ) قال : تحجّ وإن رغم أنفه .

[ 14516 ] 6 محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال : سُئل ( عليه السلام ) عن المرأة تجب عليها حجّة الإِسلام يمنعها زوجها من ذلك ، أعليها الامتناع ؟ فقال ( عليه السلام ) : ليس للزوج منعها من حجّة الإِسلام ، وإن خالفته وخرجت لم يكن عليها حرج .

[ 14517 ] 7 جعفر بن الحسن بن سعيد في ( المعتبر ) قال : قال ( عليه السلام ) : لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) ، وتقدّم ما يدلّ على حكم الولد في الصوم المكروه (3) .

____________________

(1) الكافي : 4 : 282 / 3 .

5 الفقيه 2 : 268 / 1306 .

6 المقنعة : 70 .

7 المعتبر : 330 .

(1) تقدم ما يدلّ علىٰ المقصود في الحديث 4 من الباب 58 ، وبعمومه في الأبواب 1 ، 6 ، 8 من هذه الأبواب .

(2) يأتي في الباب 60 من هذه الأبواب .

(3) تقدم في الحديث 3 من الباب 10 من أبواب الصوم المحرم والمكروه .

الصفحة 154 من 551