[ 14512 ] 2 وعنه ، عن ابن جبلة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال سألته عن المرأة الموسرة قد حجّت حجّة الإِسلام تقول لزوجها : أحجّني من مالي ، أله أن يمنعها من ذلك ؟ قال : نعم ، ويقول لها : حقّي عليك أعظم من حقّك عليّ في هذا .
ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمّار مثله ، إلّا أنّه قال : تقول لزوجها احجني مرّة أُخرى (1) .
ورواه الكليني عن أبي علي الأَشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار مثله (2) .
[ 14513 ] 3 وبإسناده عن محمّد بن الحسين ، عن عليّ بن النعمان ، عن معاوية بن وهب قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : امرأة لها زوج فأبى أن يأذن لها في الحجّ ، ولم تحجّ حجّة الإِسلام ، فغاب عنها زوجها وقد نهاها أن تحجّ ، فقال : لا طاعة له عليها في حجّة الإِسلام ولا كرامة ، لتحجّ إن شاءت .
محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (1) .
[ 14514 ] 4 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده ، عن أبان ، عن زرارة ، ____________________
2 التهذيب 5 : 400 / 1392 .
(1) الفقيه 2 : 268 / 1307 . وفي هامش المخطوط : رواه الكليني في النكاح « منه قده » .
(2) الكافي 5 : 516 / 1 .
3 التهذيب 5 : 474 / 1671 .
(1) الكافي 4 : 282 / 1 .
4 الفقيه 2 : 268 / 1305 .




