[ 14509 ] 7 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه أنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول : لا بأس ، أن تحجّ المرأة الصرورة مع قوم صالحين إذا لم يكن لها محرم ولا زوج .
[ 14510 ] 8 محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال : سُئل ( عليه السلام ) عن المرأة ، أيجوز لها أن تخرج بغير محرم ؟ فقال : إذا كانت مأمونة فلا بأس .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .
59 باب أنه لا يشترط إذن الزوج للمرأة في الخروج إلى الحج الواجب ، ويشترط إذنه في المندوب ، واستحباب استئذان الولد أبويه في الحج المندوب
[ 14511 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن علا ، عن محمّد يعني : ابن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن امرأة لم تحجّ ولها زوج وأبي أن يأذن لها في الحج ، فغاب زوجها ، فهل لها أن تحجّ ؟ قال : لا طاعة له عليها في حجّة الإِسلام .
____________________
7 قرب الإِسناد : 52 .
8 المقنعة : 70 .
(1) تقدم في الأبواب 1 ، 6 ، 8 من هذه الأبواب .
(2) يأتي ما يدلّ علىٰ بعض المقصود في الباب 59 من هذه الأبواب .
الباب 59 فيه 7 أحاديث
1 التهذيب 5 : 400 / 1391 ، والاستبصار 2 : 318 / 1126 .




