صفوان ، عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : عن المرأة تحجّ (1) إلى مكّة بغير وليّ ؟ فقال : لا بأس ، تخرج مع قوم ثقات .
ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار (2) .
ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن معاوية بن عمّار مثله ، إلّا أنه قال : عن المرأة الحرة (3) .
[ 14506 ] 4 وعنه ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة تحجّ بغير وليّ ؟ قال : لا بأس ، وإن كان لها زوج أو أخ أو ابن أخ فأبوا أن يحجّوا بها وليس لهم سعة فلا ينبغي لها أن تقعد ، ولا ينبغي لهم أن يمنعوها . . . الحديث .
ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار نحوه (1) .
[ 14507 ] 5 وعنه ، عن عبد الرحمٰن عن مثنّى ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المرأة تحجّ بغير وليّها ، فقال : إن كانت مأمونة تحجّ مع أخيها المسلم .
[ 14508 ] 6 وعنه ، عن النخعي ، عن صفوان ، عن عبد الرحمٰن بن الحجّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المرأة تحجّ بغير محرم ؟ فقال : إذا كانت مأمونة ولم تقدر على محرم فلا بأس بذلك .
____________________
(1) في نسخة : تخرج ( هامش المخطوط ) .
(2) الفقيه 2 : 268 / 1308 .
(3) الكافي 4 : 282 / 5 .
4 التهذيب 5 : 401 / 1396 ، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 60 من هذه الأبواب .
(1) الكافي 4 : 282 / 2 .
5 التهذيب 5 : 401 / 1393 .
6 التهذيب 5 : 401 / 1394 .




