58 باب أنه لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود محرم لها بل الأمن على نفسها ، ولا يجوز لوليها مع ذلك أن يمنعها ، ويستحب لها استصحاب محرم مع الإِمكان
[ 14503 ] 1 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن البزنطي ، عن صفوان الجمّال قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : قد عرفتني بعملي ، تأتيني المرأة أعرفها بإسلامها وحبّها إيّاكم ، وولايتها لكم ليس لها محرم ، قال : إذا جاءت المرأة المسلمة فاحملها ، فإنّ المؤمن محرم المؤمنة ، ثمّ تلا هذه الآية : ( وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ) (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمٰن ، عن صفوان بن مهران نحوه (2) .
[ 14504 ] 2 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المرأة تريد الحجّ ليس معها محرم ، هل يصلح لها الحجّ ؟ فقال : نعم إذا كانت مأمونة .
ورواه الصدوق بإسناده عن هشام مثله (1) .
[ 14505 ] 3 محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ____________________
الباب 58 فيه 8 أحاديث
1 الفقيه 2 : 268 / 1310 .
(1) التوبة 9 : 71 .
(2) التهذيب 5 : 401 / 1395 .
2 الكافي 4 : 282 / 4 .
(1) الفقيه 2 : 268 / 1309 .
3 لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع .




