مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 11 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 144 من 551

فلم يعرف الحرام من الحلال فلا بأس .

أقول : المراد أنّه لم يعلم عين الحرام ولا قدره ولا صاحبه وأخرج خمسه كما مرّ في أحاديث الخمس (2) .

[ 14487 ] 10 وقد تقدّم في حديث أبي همام ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : يحجّ سنة ويقضي سنة ، قلت : أُعطى المال من ناحية السلطان ؟ قال : لا بأس عليكم .

أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك في الزكاة (1) وغيرها (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه في التجارة (3) وغير ذلك (4) .

53 باب استحباب تسهيل الحج على النفس بتقليل الانفاق والاقتصاد

[ 14488 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن ربعي بن عبد الله قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إن كان علي ( عليه السلام ) لينقطع ركابه في طريق مكة فيشدّه بخوصة ليهون الحج على نفسه .

____________________

(2) مرّ في الباب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس .

10 تقدم في الحديث 6 من الباب 50 من هذه الأبواب .

(1) تقدم في الحديثين 2 و 3 من الباب 46 من أبواب الصدقة .

(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب مكان المصلي .

(3) يأتي في الباب 4 ، وفي الحديث 4 من الباب 42 ، وفي الحديثين 2 ، 3 من الباب 51 من أبواب ما يكتسب به .

(4) يأتي في الحديث 5 من الباب 4 من أبواب فعل المعروف .

الباب 53 فيه 3 أحاديث

1 الكافي 4 : 280 / 3 .

الصفحة 144 من 551