ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب ، عن أبان ، عن الحسن (1) ابن زياد العطّار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) وذكر نحوه (2) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (3) ، ويأتي ما يدلّ عليه (4) .
51 باب استحباب عزل التاجر شيئاً من الربح لنفقة الحج كلما ربح
[ 14477 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأَشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لو أنّ أحدكم إذا ربح الربح أخذ منه الشيء فعزله فقال : هذا للحجّ ، وإذا ربح أخذ منه وقال : هذا للحجّ جاء إبّان الحجّ وقد اجتمعت له نفقة عزم الله له فخرج ، ولكن أحدكم يربح الربح فينفقه فإذا جاء إبّان الحجّ أراد أن يخرج ذلك من رأس ماله فيشقّ عليه .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1) .
____________________
(1) كذا في الأصل والمصدر ، ولكن في المخطوط : الحسين .
(2) الفقيه 2 : 268 / 1304 .
(3) تقدم في الأبواب 8 ، 9 ، 45 ، 46 من هذه الأبواب .
(4) يأتي في الباب 53 ، وفي الحديث 2 من الباب 56 من هذه الأبواب .
الباب 51 فيه حديث واحد
1 الكافي 4 : 280 / 1 .
(1) يأتي في الحديث 2 من الباب 56 من هذه الأبواب .




