مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 11 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 112 من 551

مفروضة فليجعل ما أوصت به في حجها (1) أحبّ إليّ من أن يقسم في فقراء ولد فاطمة ( عليها السلام ) .

[ 14389 ] 5 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عيسى ، عن زكريّا المؤمن ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : درهم تنفقه في الحجّ أفضل من عشرين ألف درهم تنفقها في حقّ .

[ 14390 ] 6 وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن يونس بن يعقوب ، عن خاله عبد الله بن عبد الرحمٰن ، عن سعيد السمّان ، أنّه قال لأبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث أيّهما أفضل ، الحجّ أو الصدقة ؟ فقال : ما أحسن الصدقة ثلاث مرّات ، قال : قلت : أجل ، فأيّهما أفضل ؟ قال : ما يمنع أحدكم من أن يحجّ ويتصدّق ؟ قال : قلت : ما يبلغ ماله ذلك ولا يتّسع ، قال : إذا أراد أن ينفق عشرة دراهم في شيء من سبب الحجّ أنفق خمسة وتصدّق بخمسة ، أو قصّر في شيء من نفقته في الحجّ فيجعل ما يحبس في الصدقة فإنّ له في ذلك أجراً ، قال : قلت : هذا لو فعلناه لاستقام ، قال : ثمّ قال : وأنّى له مثل الحجّ ؟ فقالها ثلاث مرّات ، إنّ العبد ليخرج من بيته فيعطى قسماً حتى إذا أتى المسجد الحرام طاف طواف الفريضة ، ثمّ عدل إلىٰ مقام إبراهيم ( عليه السلام ) فصلّى ركعتين ، فيأتيه ملك فيقف عن يساره ، فإذا انصرف ضرب بيده على كتفه فيقول : يا هذا ، أمّا ما (1) مضى فقد غفر لك ، وأمّا ما تستقبل فخذ (2) .

____________________

(1) في المصدر : حجّتها .

5 الكافي 4 : 255 / 15 .

6 الكافي 4 : 257 / 23 ، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 53 من هذه الأبواب .

(1) في نسخة : ما قد ( هامش المخطوط ) .

(2) في نسخة : فجد ( هامش المخطوط ) .

الصفحة 112 من 551