[ 12966 ] 4 وفي ( العلل ) عن علي بن حاتم ، عن القاسم بن محمّد ، عن حمدان بن الحسين ، عن الحسين بن الوليد ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : لأيّ علّة لا يفطر الاحتلام الصائم ، والنكاح يفطر الصائم ؟ قال : لأنّ النكاح فعله ، والاحتلام مفعول به .
[ 12967 ] 5 محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن عبد الرحمن بن حمّاد ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن بعض مواليه قال : سألته عن احتلام الصائم ؟ قال : فقال : إذا احتلم ( نهاراً في شهر رمضان فلا ينام ) (1) حتى يغتسل . . . الحديث .
ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً (2) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على حصر النواقض (3) .
36 باب جواز مضغ الصائم العلك على كراهيّة
[ 12968 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : يا محمّد ، إيّاك أن تمضغ علكاً ، فإنّي مضغت اليوم علكاً وأنا صائم فوجدت في نفسي منه شيئاً .
__________________
4 علل الشرائع : 379 / 1 .
5 التهذيب 4 : 320 / 982 ، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 16 من هذه الأبواب .
في المصدر : في شهر رمضان نهاراً فليس له أن ينام .
وفي نسخة : فلا ينم ( هامش المخطوط ) .
(2) المقنعة : 55 .
(3) تقدم في الباب 1 وفي الحديث 6 من الباب 2 من هذه الأبواب ، وتقدم ما يدل على كراهة النوم للمجنب في الباب 25 من أبواب غسل الجنابة .
الباب 36 فيه 3 أحاديث
1 الكافي 4 : 114 / 2 .




