35 باب عدم بطلان الصوم بالاحتلام فيه نهاراً ، ويكره له النوم حتى يغتسل ولا يحرم
[ 12963 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد (1) ، عن حمّاد ابن عيسى ، عن عبد الله بن ميمون ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (2) قال : ثلاثة لا يفطرن الصائم : القيء ، والاحتلام ، والحجامة . . . الحديث .
[ 12964 ] 2 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير في حديث قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يحتلم بالنهار في شهر رمضان ، يتمّ صومه (1) كما هو ؟ فقال : لا بأس .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن الوليد ، عن عبد الله بن بكير مثله ، إلّا أنّه قال : أجنب بالنهار (2) .
[ 12965 ] 3 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن العيص بن القاسم ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ثم يستيقظ ثم ينام قبل أن يغتسل ؟ قال : لا بأس .
__________________
الباب 35 فيه 5 أحاديث
1 التهذيب 4 : 260 / 775 ، والاستبصار 2 : 90 / 288 ، وأورده بتمامه في الحديث 11 من الباب 26 ، وأورده في الحديث 8 من الباب 29 ، وذيله في الحديث 4 من الباب 25 من هذه الأبواب .
(1) في المصدر : ( عنه عن حماد ) والضَمير عائد إلى : الحسين ، إلا انه مذكور قبل عدة أسانيد .
(2) في المصدر زيادة : عن أبيه .
2 الكافي 4 : 105 / 3 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 20 من هذه الأبواب .
(1) في نسخة : يومه ( هامش المخطوط ) .
(2) قرب الإِسناد : 78 .
3 الفقيه 2 : 75 / 325 .




