مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 10 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 92 من 557

33 باب كراهة القُبلة والملامسة والملاعبة بشهوة للصائم ، وتتأكّد في الشاب الشبق ، وعدم بطلان الصوم بها ما لم ينزل ، فإن أنزل مع العادة أو القصد قضى وكفّر

[ 12940 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سُئل عن رجل يمس من المرأة شيئاً أيفسد ذلك صومه أو ينقضه ؟ فقال : إنّ ذلك ليكره (1) للرجل الشاب مخافة أن يسبقه المني .

[ 12941 ] 2 وعنه ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) (1) قال : لا تنقض القُبلة الصوم .

[ 12942 ] 3 وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن داود بن النعمان ، عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما تقول في الصائم ، يقبّل الجارية والمرأة ؟ فقال : أمّا الشيخ الكبير مثلي ومثلك فلا بأس ، وأمّا الشاب الشبق فلا ، لأنّه لا يُؤمَن ، والقُبلة إحدى الشهوتين ، قلت : فما ترى في مثلي تكون له الجارية فيلاعبها ؟ فقال لي : إنّك لشبق يا أبا حازم . . . الحديث .

__________________

الباب 33 فيه 20 حديثاً

1 الكافي 4 : 104 / 1 .

(1) في المصدر : يكره .

2 الكافي 4 : 104 / 2 .

(1) في نسخة : أبي عبد الله ( عليه السلام ) . ( هامش المخطوط ) .

3 الكافي 4 : 104 / 3 .

الصفحة 92 من 557