أقول : ذكر الشيخ أنّه محمول على الجواز ، والأوّل على الاستحباب ، أو على أنّ المراد أوّل وقت العصر وهو عند زوال الشمس ، وحمله بعض الأصحاب على من نوى صوماً مطلقاً فصرفه إلى القضاء عند العصر (1) .
[ 12711 ] 10 وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون عليه أيّام من شهر رمضان ويريد أن يقضيها ، متى يريد أن ينوي الصيام ؟ قال : هو بالخيار إلى أن تزول الشمس ، فإذا زالت الشمس فإن كان نوى الصوم فليصم ، وإن كان ينوي الإِفطار فليفطر .
سُئل فإن كان نوى الإِفطار يستقيم أن يُنوى الصوم بعدما زالت الشمس ؟ قال : لا . . . الحديث .
[ 12712 ] 11 قال الشيخ : وروي عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أنّه قال : الأعمال بالنيّات .
[ 12713 ] 12 قال : وروي عنه ( عليه السلام ) قال : إنّما الأعمال بالنيّات ولكلّ امرىءٍ ما نوى .
[ 12714 ] 13 وعن الرضا ( عليه السلام ) أنّه قال : لا قول إلا بعمل ، ولا عمل إلّا بنيّة ، ولا نيّة إلّا بإصابة السنّة .
__________________
(1) راجع المختلف : 212 .
10 التهذيب 4 : 280 / 847 ، والاستبصار 2 : 121 / 394 ، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 29 من أبواب أحكام شهر رمضان .
11 التهذيب 4 : 186 / 518 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 5 من أبواب مقدمة العبادات .
12 التهذيب 4 : 186 / 519 ، وأورده في الحديث 7 من الباب 5 من أبواب مقدمة العبادات ، وفي الحديث 2 من الباب 1 من أبواب النيّة في الصلاة .
13 التهذيب 4 : 186 / 520 ، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب النية في الصلاة ، ومثله عن الكافي والمقنعة والمحاسن في الحديث 2 من الباب 5 من أبواب مقدمة العبادات ، وفي الحديث 4 من الباب 1 من أبواب النيّة في الصلاة .




