علاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن القلس ، أيفطر الصائم ؟ قال : لا .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) .
31 باب كراهة ابتلاع الصائم ريقه بعد المضمضة حتى يبزق ثلاث مرّات ، ويجزي مرّة
[ 12920 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرّار ، عن يونس ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحّام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الصائم يتمضمض ، قال : لا يبلع ريقه حتى يبزق ثلاث مرّات .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) ، ورواه أيضاً بإسناده عن أبي جميلة (2) .
[ 12921 ] 2 ثمّ قال : وقد روي مرّة واحدة .
32 باب جواز شمّ الصائم الريحان والمسك والطيب وإدهانه به على كراهيّة في الرياحين والمسك ، وتتأكّد في النرجس ، وأنّه يكره له التلذّذ ولا يحرم
[ 12922 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن __________________
(1) تقدم في الحديث 9 من الباب 29 من هذه الأبواب .
الباب 31 فيه حديثان
1 الكافي 4 : 107 / 2 .
(1) التهذيب 4 : 265 / 797 ، والاستبصار 2 : 94 / 303 .
(2) التهذيب 4 : 324 / 997 .
2 التهذيب 4 : 324 / 998 .
الباب 32 فيه 18 حديثاً
1 الكافي 4 : 113 / 4 ، والتهذيب 4 : 266 / 800 ، والاستبصار 2 : 92 / 296 .




