عيسى ، عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل الصائم يقلس فيخرج منه الشيء من الطعام ، أيفطره ذلك ؟ قال : لا ، قلت : فان ازدرده بعد أن صار على لسانه ، قال : لا يفطره ذلك .
أقول : حمله الشيخ على وقوع الازدراد نسيانا لما سبق (1) ويحتمل الحمل على التقية .
[ 12915 ] 10 علي بن جعفر في كتابه عن أخيه ، قال : سألته عن الرجل يستاك وهو صائم فيقيء (1) ، ما عليه ؟ قال : إن كان تقيّأ متعمداً فعليه قضاؤه ، وإن لم يكن تعمّد ذلك فليس عليه شيء .
أقول : وقد تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .
30 باب عدم بطلان الصوم بالقلس () والجشاء
[ 12916 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، محمّد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم __________________
(1) سبق في الباب 9 من هذه الأبواب . وفي الحديث 2 من هذه الأبواب .
10 مسائل علي بن جعفر 117 / 55 .
(1) في المصدر : فتقيأ .
(2) تقدم ما يدل عليه في الحديث 3 من الباب 1 من هذه الأبواب .
(3) يأتي في الحديث 2 من الباب 30 من هذه الأبواب .
الباب 30 فيه 4 أحاديث
قال الجوهري : القلس مايخرج من الحلق تلو الفم أو دونه وليس بقيء ، فإن عاد فهو قيء ( الصحاح قلس 3 : 965 ) . وقال غيره من أهل اللغة : إن القيء هو خروج الطعام من المعدة إلى الفم وأنه هو القلس أيضاً . « منه قده » .
1 الكافي 4 : 108 / 5 .




