عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله (1) .
ورواه في ( المقنع ) أيضأ عن سماعة إلّا أنّه أسقط قوله : وعليه القضاء (2) .
[ 12911 ] 6 وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أنّه قال : من تقيّأ متعمّداً وهو صائم فقد أفطر وعليه الإِعادة ، فإن شاء الله عذّبه وإن شاء غفر له ، وقال : من تقيأ وهو صائم فعليه القضاء .
[ 12912 ] 7 وعنه ، عن محمد وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن عبد الله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من تقيّأ متعمّداً وهو صائم قضى يوماً مكانه .
[ 12913 ] 8 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن عبد الله بن ميمون (1) ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : ثلاثة لا يفطرن الصائم : القيء ، والاحتلام ، والحجامة . . . الحديث .
أقول : هذا محمول على من ذرعه القيء لما سبق (2) .
[ 12914 ] 9 وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن __________________
(1) الفقيه 2 : 69 / 291 .
(2) المقنع : 60 .
6 التهذيب 4 : 264 / 792 .
7 التهذيب 4 : 264 / 793 .
8 التهذيب 4 : 260 / 775 ، والاستبصار 2 : 90 / 288 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 35 ، وبتمامه في الحديث 11 من الباب 26 ، وذيله في الحديث 4 من الباب 25 من هذه الأبواب .
(1) في المصدر : وعنه ، عن حماد بن عيسى والضمير عائد إلى الحسين ، إلا انه مذكور قبل عدة اسانيد .
(2) سبق في الأحاديث 1 8 من هذا الباب .
9 التهذيب 4 : 265 / 796 .




