سليمان بن داود ، عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن علي بن الحسين ( عليه السلام ) في حديث قال : وأمّا صوم الإِباحة فمن (1) أكل أو شرب ناسياً أو تقيّأ من غير تعمّد ، فقد أباح الله له ذلك وأجزأ عنه صومه .
ورواه الصدوق بإسناده عن الزهري مثله (2) .
[ 12908 ] 3 وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار جميعاً عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا تقيّأ الصائم فعليه قضاء ذلك اليوم ، وإن ذرعه من غير أن يتقيّأ فليتمّ صومه .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) ، وكذا كلّ ما قبله .
[ 12909 ] 4 وعنه ، عن الفضل ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية يعني : ابن عمّار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الذي يذرعه القيء وهو صائم ، قال : يتمّ صومه ولا يقضي .
[ 12910 ] 5 محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن القيء في رمضان ؟ فقال : إن كان شيء يبدره فلا بأس ، وإن كان شيء يكره نفسه عليه أفطر وعليه القضاء . . . الحديث .
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران أنّه سأل أبا __________________
= الأبواب ، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب بقية الصوم الواجب .
(1) في المصدر : لمن .
(2) الفقيه 2 : 46 / 208 .
3 الكافي 4 : 108 / 1 .
(1) التهذيب 4 : 264 / 790 .
4 الكافي 4 : 108 / 3 .
5 التهذيب 4 : 322 / 991 ، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 23 من هذه الأبواب .




