[ 12904 ] 15 وبهذا الإِسناد قال : قال علي ( عليه السلام ) : لا بأس بأن يستاك الصائم بالسواك الرطب في أوّل النهار وآخره ، فقيل لعلي في رطوبة السواك ، فقال : المضمضة بالماء أرطب منه ، فقال علي ( عليه السلام ) : فإن قال قائل : لا بدّ من المضمضة لسنّة الوضوء ، قيل له : فإنّه لا بدّ من السواك للسنّة التي جاء بها جبرئيل (1) .
[ 12905 ] 16 محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب موسى بن بكر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سُئل عن السواك ؟ فقال : إنّي لأستاك بالماء وأنا صائم .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك وعلى الاستحباب عموماً (1) .
29 باب بطلان الصوم بتعمّد القيء ، ووجوب قضائه ، فإن ذرعه لم يبطل ولا قضاء
[ 12906 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا تقيّأ الصائم فقد أفطر ، وإن ذرعه (1) من غير أن يتقيّأ فليتمّ صومه .
[ 12907 ] 2 وعنه ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمّد الجوهري ، عن __________________
15 قرب الإِسناد : 43 .
(1) في المصدر زيادة : إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .
16 مستطرفات السرائر : 18 / 6 .
(1) تقدم في الأبواب 1 13 من أبواب السواك .
الباب 29 فيه 10 أحاديث
1 الكافي 4 : 108 / 2 ، والتهذيب 4 : 264 / 791 .
(1) ذرعه القيء : غلبه وسبقه ( القاموس المحيط ذرع 3 : 23 ) .
2 الكافي 4 : 83 / 1 ، والتهذيب 4 : 294 / 895 ، وأورده في الحديث 7 من الباب 9 من هذه =




