الحجّاج ، وذكر مثله (2) .
[ 12708 ] 7 وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يدخل إلى أهله فيقول : عندكم شيء وإلّا صمت ؟ فإن كان عندهم شيء أتوه به وإلّا صام .
[ 12709 ] 8 وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يصبح ولا ينوي (1) الصوم فإذا تعالى النهار حدث له رأي في الصوم ؟ فقال : إن هو نوى الصوم قبل أن تزول الشمس حسب له يومه ، وإن نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نوى .
وبإسناده عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد مثله (2) .
أقول : هذا محمول على الصوم المندوب ، ذكره بعض علمائنا (3) ، ويحتمل إرادة صحّة الصوم إن نوى قبل الزوال وبطلانه إن نوى بعده .
[ 12710 ] 9 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يكون عليه القضاء من شهر رمضان ويصبح فلا يأكل إلى العصر ، أيجوز له أن يجعله قضاءاً من شهر رمضان ؟ قال : نعم .
__________________
(2) التهذيب 4 : 188 / 530 .
7 التهذيب 4 : 188 / 531 .
8 التهذيب 4 : 188 / 532 .
(1) في نسخة : ولا ينوي : ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 4 : 188 / 528 .
(3) راجع المعتبر : 299 ، وروضة المتقين 3 : 417 ، ومسالك الإفهام 1 : 54 .
9 التهذيب 4 : 188 / 529 ، 315 / 956 ، والاستبصار 2 : 118 / 385 .




