[ 12892 ] 3 وعنه ، عن الحسن (1) ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : أيستاك الصائم بالماء وبالعود الرطب يجد طعمه ؟ فقال : لا بأس به .
وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن صفوان مثله (2) .
[ 12893 ] 4 وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن موسى بن أبي الحسن الرازي ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سأله بعض جلسائه عن السواك في شهر رمضان ؟ قال : جائز ، فقال بعضهم : إنّ السواك تدخل رطوبته في الجوف ؟ فقال : ما تقول في السواك الرطب تدخل رطوبته في الحلق ؟ فقال : الماء للمضمضة أرطب من السواك الرطب ، فإن قال قائل : لا بد من الماء للمضمضة من أجل السنّة ، فلا بدّ من السواك من أجل السنّة التي جاء بها جبرئيل على النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) .
[ 12894 ] 5 وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن سنان ، عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن السواك للصائم ؟ قال : يستاك أيّ ساعة شاء من أوّل النهار إلى آخره .
[ 12895 ] 6 وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن علاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصائم ، أيّ ساعة يستاك من النهار ؟ قال : متى شاء .
__________________
3 التهذيب 4 : 262 / 782 ، والاستبصار 2 : 91 / 291 .
(1) « عن الحسن » : لم يرد في الاستبصار .
(2) التهذيب 4 : 323 / 993 .
4 التهذيب 4 : 263 / 788 ، والاستبصار 2 : 92 / 295 .
5 التهذيب 4 : 262 / 783 .
6 التهذيب 4 : 262 / 784 .




