مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 10 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 75 من 557

لأنهما تسابّا وكذبا في سبّهما على النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، لا للحجامة .

قال الصدوق : قد قيل في معنى قوله : ( أفطر الحاجم والمحجوم ) : أي دخلا في فطرتي وسنتي ، لأنّ الحجامة ممّا أمر به ( صلى الله عليه وآله وسلم ) واستعمله .

[ 12883 ] 10 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد (1) ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد الأعرج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصائم ، يحتجم ؟ فقال : لا بأس ، إلّا أن يتخوّف على نفسه الضعف .

[ 12884 ] 11 وعنه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن عبد الله بن ميمون ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : ثلاثة لا يفطرن الصائم : القيء ، والاحتلام ، والحجامة ، وقد احتجم النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وهو صائم ، وكان لا يرى بأساً بالكحل للصائم .

[ 12885 ] 12 وعنه ، عن حمّاد ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بأن يحتجم الصائم إلّا في شهر رمضان ، فإنّي أكره أن يغرر بنفسه إلّا أن لا يخاف على نفسه ، وإنّا إذا أردنا الحجامة في رمضان احتجمنا ليلاً .

__________________

10 التهذيب 4 : 260 / 774 ، والاستبصار 2 : 90 / 287 .

(1) السند في المصدر : عنه ، عن علي بن النعمان ، والضمير عائد إلى الحسين ، إلا انه مذكور قبل عدة اسانيد .

11 التهذيب 4 : 260 / 775 ، والاستبصار 2 : 90 / 288 ، وأورد صدره في الحديث 8 من الباب 29 ، وفي الحديث 1 من الباب 35 ، وذيله في الحديث 4 من الباب 25 من هذه الأبواب .

12 التهذيب 4 : 260 / 776 ، والاستبصار 2 : 91 / 289 .

الصفحة 75 من 557